الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

قال لزوجته: "عليَّ الطلاق لن أجامعك" ثم جامعها

قال لزوجته: عليَّ الطلاق لن أجامعك، وحرمت علي بنية التأديب حتى رأى منها تحسن أخلاقها وإذعانها بالطاعة بعد فترة، فجامعها، هل بذلك قد بر بقسمه أم حنث باليمين أم وقع الطلاق؟ وإن وقع الطلاق ماذا يفعل بالتفصيل مع العلم بأن اليمين كان للتأديب لا بقصد الطلاق؟

قال لزوجته: "عليَّ الطلاق لن أجامعك" ثم جامعها
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠١٠ - ١٥:٢٦ م
3893

السؤال:

قال لزوجته: عليَّ الطلاق لن أجامعك، وحرمت علي بنية التأديب حتى رأى منها تحسن أخلاقها وإذعانها بالطاعة بعد فترة، فجامعها، هل بذلك قد بر بقسمه أم حنث باليمين أم وقع الطلاق؟ وإن وقع الطلاق ماذا يفعل بالتفصيل مع العلم بأن اليمين كان للتأديب لا بقصد الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا لم يقصد الطلاق لم يقع بذلك طلاق، ولكن عليه كفارة يمين، وأرى أن الأحوط أن يكفر كفارتين: واحدة للطلاق المعلق بنية التهديد والتأديب، والثانية: للتحريم.

salafvoice