السؤال:
طلقت امرأة ولها ولدان، ثم تزوجت بآخر وامتنع الأب عن الإنفاق على أولاده، ولها أب وأخوين، فعلى مَن تجب نفقة الأولاد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم، فإذا امتنع أثِم، فإذا احتاجوا نتيجة امتناعه كان على ورثتهم نفقتهم حتى يجبر الأب بالقضاء أو غيره على الإنفاق عليهم، فإن لم يوجد؛ أخذوا من الزكاة كفقراء المسلمين.
salafvoice