الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل في بيع الذهب

- هناك تاجر ذهب يبيع الذهب، وما يتبقى من ثمن الذهب يتم احتسابه بالجرامات، ويقول للمشتري: "أنا لي عندك مقدار كذا من الجرامات، وليس مبلغًا من المال". 2- وهو أيضًا يبيع الذهب الجديد بسعر ما، وعندما يشتري الذهب القديم يقوم بخصم مبلغ من سعر الجرام، ويقول: "إنني أؤمن نفسي؛ ربما يقل سعر الذهب".

مسائل في بيع الذهب
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠١١ - ١٥:٥٦ م
1924

السؤال:

1- هناك تاجر ذهب يبيع الذهب، وما يتبقى من ثمن الذهب يتم احتسابه بالجرامات، ويقول للمشتري: "أنا لي عندك مقدار كذا من الجرامات، وليس مبلغًا من المال".

2- وهو أيضًا يبيع الذهب الجديد بسعر ما، وعندما يشتري الذهب القديم يقوم بخصم مبلغ من سعر الجرام، ويقول: "إنني أؤمن نفسي؛ ربما يقل سعر الذهب".

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ" (رواه النسائي، وقال الألباني:حسن صحيح)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع الذهب بالفضة -ومثلهما النقود الورقية-: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، فالذي يفعله هذا التاجر محرم؛ لهذين الحديثين، سواء قال: "لي عندك كذا جرام ذهب"، أو قال: "لي عندك قدر من النقود" الجنيهات الورقية.

2- وأما اختلاف سعر الشراء عن البيع؛ فلابد أن يخبر البائع الذي يبيع له الذهب بأنه يشتريه بسعر كذا.. مصرحًا له بذلك، ومعرفًا له سعره في السوق، فإن قبِل اشترى منه، وإلا لم يخدعه.

السؤال:

1- هناك تاجر ذهب يبيع الذهب، وما يتبقى من ثمن الذهب يتم احتسابه بالجرامات، ويقول للمشتري: "أنا لي عندك مقدار كذا من الجرامات، وليس مبلغًا من المال".

2- وهو أيضًا يبيع الذهب الجديد بسعر ما، وعندما يشتري الذهب القديم يقوم بخصم مبلغ من سعر الجرام، ويقول: "إنني أؤمن نفسي؛ ربما يقل سعر الذهب".

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ" (رواه النسائي، وقال الألباني:حسن صحيح)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع الذهب بالفضة -ومثلهما النقود الورقية-: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، فالذي يفعله هذا التاجر محرم؛ لهذين الحديثين، سواء قال: "لي عندك كذا جرام ذهب"، أو قال: "لي عندك قدر من النقود" الجنيهات الورقية.

2- وأما اختلاف سعر الشراء عن البيع؛ فلابد أن يخبر البائع الذي يبيع له الذهب بأنه يشتريه بسعر كذا.. مصرحًا له بذلك، ومعرفًا له سعره في السوق، فإن قبِل اشترى منه، وإلا لم يخدعه...


.