السؤال:
ما حكم إمامة المرأة المعاقة حركيًا -للصلاة في المنزل- التي لا تستطيع الوقوف، مع العلم أنها الوحيدة في البيت التي تحفظ القدر الأكبر من القرآن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالصحيح جواز إمامة القاعد للقائم، وأنه يجب عليه القيام خلفه؛ لأنه آخر الأمرين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، صلى إمامًا قاعدًا وأبو بكر والناس خلفه قيامًا، ففي الحديث عن عائشة -رضي الله عنها-: ".. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْعَبَّاسُ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ؛ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْ لا يَتَأَخَّرَ. قَالَ: (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ). فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَاعِدٌ" (متفق عليه)
والأحوط أنه طالما وُجد من يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة أنه يؤم بها؛ خروجًا مِن الخلاف.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي