الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

لاقط الإنترنت والانتفاع به بغير إذن من يشاركهم فيه

اشتريت لاقط إنترنت، وصرت أستخدم هذا اللاقط لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر أو أكثر علمًا بأني لا أعرف صاحب الإنترنت الذي أشترك معه فما حكم هذا؟

لاقط الإنترنت والانتفاع به بغير إذن من يشاركهم فيه
الشيخ ياسر برهامي
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ - ٢٣:٥١ م
2246


السؤال:

اشتريت لاقط إنترنت، وصرت أستخدم هذا اللاقط لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر أو أكثر علمًا بأني لا أعرف صاحب الإنترنت الذي أشترك معه فما حكم هذا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاللاقط اللاسلكي يؤخر سرعة الجهاز الأصلي ويضر بصاحبه بدرجة ما، فلا يجوز استخدامه إلا باستئذان من تدخل على جهازه واتصاله، وإن لم تعلمه لم يجز.