الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فاتقِ الله ولا تطلبي منه الطلاق إذا تزوج، فله حق في الولد وأنت تحبينه ولا تبغضينه، وإنما أجاز الرسول -صلى الله عليه وسم- الخلع لمن قالت عن زوجها: (لاَ أُطِيقُهُ بُغْضًا) (رواه البخاري، وابن ماجه واللفظ له)، وأما التي لا بأس عندها من زوجها، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، وقال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، فاستعيني بالله على الغيرة، وسوف يصبرك الله على ذلك كما صبر أم سلمة -رضي الله عنه-.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي