الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل القاعدة الأصولية: "لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام" تدل على عدم العذر بالجهل؟

ذكر د. "عبد الكريم زيدان"، ود. "وهبة الزحيلي" في أصول الفقه قاعدة تقول: "لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام". وقال د. زيدان: "والقاعدة في القوانين الوضعية كالشرعية، فالقانون يعتبر معلومًا لدي المكلفين بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ولا يشترط العلم به فعلاً". وقال الشيخ "عبد الوهاب خلاف" في كتابه أصول الفقه -أيضًا-: "وقد جاء في المادة (22) من لائحة المحاكم الأهلية: لا يقبل من أحد أن يدعي جهله بالقانون". وعلى هذا فالكلام أفهم منه أنا: أن المشايخ لا تعذر بالجهل؛ لأننا في دار إسلام، وكيف يُعظـَّم القانون الوضعي بمجرد نشره في جريدة ساقطة، ولا يعظم الشرع المنزل في القران؟! - وأرجو أن تبيِّن لي أي الكتب أرجع إليها؛ لأستزيد في تلك المسألة.

هل القاعدة الأصولية: "لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام" تدل على عدم العذر بالجهل؟
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١١ - ١٦:٤٧ م
3244

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فما دخل ما يُقرر في القانون بأدلة الشريعة؟!

وكلام الفقهاء إنما هو في العذر في عدم العقوبة مطلقًا؛ لإمكان العلم، لا في التكفير. وكلامنا في العذر بالجهل في مسألة التكفير، وإلا فنحن نقول: إن الجاهل المتمكن من العلم في دار الإسلام وغيرها، آثم مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن نمتنع من تكفيره.

 - راجع: فصل "فيمن يكفر ومَن لا يكفر" في كتاب: "الفصل لابن حزم". وفصل في "أدلة العذر بالجهل" في كتاب: "فضل الغني الحميد". وكتاب: "العذر بالجهل" للشيخ "أحمد فريد".

 

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com