الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يسقط حد الحرابة عن قطاع الطرق بتوبتهم؟

إذا تاب قاطع الطريق والمحارب بعد ما فعل ما فعل، هل يجوز عدم إقامة الحد عليه؟

هل يسقط حد الحرابة عن قطاع الطرق بتوبتهم؟
الخميس ٠٣ مايو ٢٠١٢ - ٢٠:٥٥ م
1589

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال الله -عز وجل-: (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة:34). فقاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة، ولكن لا تسقط عنه حقوق العباد، فيضمن ما أتلف مِن أموال، وإذا قتل عمدًا يسلم لأولياء المقتول -القاتل فقط الذي باشر القتل وليس المجموع-؛ فإن أرادوا القصاص يقتص لهم، وإن عفوا على الدية أو مجانًا؛ جاز العفو.

أما إذا تاب بعد القدرة عليه؛ فلا أثر لذلك، بل يقام عليه الحد، وتوبته -إن صحت- تنفعه فيما بينه وبين الله.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com