الثلاثاء، ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل له أن يستبدل شقة دخل في بنائها مال ربوي بشقته؟

السؤال: بنى والدي لي شقة لأتزوج بها ثم بعد ذلك بنى شققًا لبقية الإخوة بعد أحداث الثورة المصرية، وأنا أريد أن أصعد إلى إحدى الشقق العلوية؛ لأنها أبعد عن الضوضاء وأراها أفضل، ولا إشكال في ذلك عند أبي، ولكنه قد وضع فوائد ربوية في بناء الشقق أو ربما وضع الفوائد في إحداهما فقط، لا أدري، وسؤالي: هل كما ذكر لي أن هذا الأمر متعلق بذمة أبي على أساس أن ماله مختلط والمال الربوي متعلق بالذمة وليس بأوراق البنكنوت التي وضعها كفوائد وأنا لا دخل لي في هذا الأمر، وبالتالي يجوز لي استبدال شقتي بتلك الجديدة أم لا يحل أخذها؟ أم يجوز مع إخراج قيمة هذه الفوائد مع العلم أنني لا أملك شيئًا، بل أنا ما زلت أسعى لكي أتزوج والأمر عسير شديد؟ وهل يجوز أن أعتبر أن المال الربوي هو خاص بإحدى الشقق وأنا سآخذ الأخرى يعني كمسألة المال المختلط فأنوي أنا أخذ الحلال، ويبقى الأمر في ذمة الذي سيأخذ الشقة الأخرى؟

هل له أن يستبدل شقة دخل في بنائها مال ربوي بشقته؟
الاثنين ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢ - ١٥:٥٩ م
891

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأمر الفوائد الربوية متعلق بذمة مَن تعامل بها، ولكن أنت تعلم أن هذه الفوائد قد دخلت في بناء هذه الشقق فيلزم والدك أن يخرجها ولن يفعل إلا إذا تاب واستعمالك لها يغريه بعدم التوبة، فالأولى بك أن تبقى في شقتك ولا يلزمك شيء.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي