القائمة الرئيسية

بحث

القائمة البريدية

الانتفاع بالخدمات النقابية إذا لم يكن متفرغًا للعمل بهذه المهنة
الفتوى

الانتفاع بالخدمات النقابية إذا لم يكن متفرغًا للعمل بهذه المهنة 963 زائر 26-11-2012 غير معروف د.ياسر برهامي |
السؤال كامل |
السؤال:
بالنسبة لمجال العمل في مهنة المحاماة تشترط نقابة المحامين فيما أعلم من قوانينها للانتفاع بخدمات النقابة من كشف طبي وعلاج ونحو ذلك أن يكون المحامي ممن يمارس المهنة ويتفرغ لها ويكون من المحامين العاملين، فما حكم الشرع بالانتفاع بهذه الخدمات لمن لا يتيسر له العمل بهذه المهنة ويسدد هذه الرسوم؛ لأن أغلب القضايا تشتمل على مخالفات شرعية وشبهات كثيرة، والتفرغ لهذه المهنة بطلب الحلال فيها غير مجدٍ، فلابد من طلب الحلال من عمل آخر يستغرق أكثر الوقت فلا يعتبر الإنسان عاملاً فعلاً بهذه الشهادة؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلو عمل بالمهنة أحيانًا ودفع الاشتراك والرسوم؛ جاز له الانتفاع بالخدمات، ولا يجوز له أن يعمل إلا في الحلال ولو قضية واحدة كل سنة، وليس لهم أن يمنعوه من عمل آخر حلال. www.anasalafy.com موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|