الخميس، ١٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشروط الجائرة في صلح الحديبية كان خاصًا به؟

1- قبلنا بالدستور وأنه ليس هو الدستور المرجو المطلوب أفهم هذا جيدًا، وقد استدل بعض الشيوخ بصلح الحديبية على جواز قبول شروط جائرة للمصلحة، ولكن سمعت من البعض يقول: إن الترخص والاستدلال بصلح الحديبية خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وحده، وذكر أدلة منها: أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية لا يقاس عليه؛ لأن النبي يأتيه الوحي ومما يدل على أن هذا الصلح كان بالوحي وخاصًا بالنبي أنه جاء في الحديث: (نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا) (رواه مسلم)، فلهذا سلم الصحابي إلى أبيه في التفاوض على الصلح؟ وغير النبي لا يجوز له أبدًا أن يسلم مسلمًا لكافر، والسؤال الملح: هل هذا الكلام صحيح؟ وهل فعلاً صلح الحديبية الذي يكثر جميع السلفيين، بل كلهم الاستدلال به خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟ 2- في مقال للشيخ "ياسر" على صوت السلف بعنوان: "التشريعات الباطلة وطعنات في قلوب المسلمين" نقل الشيخ هذا الكلام: "قال النووي -رحمه الله-: قالوا -يعني علماء الحنفية في كتبهم رحمهم الله-: ولو قال كافر لمسلم: اعرض عليّ الإسلام، فقال: حتى أرى، أو: اصبر إلى الغد، أو طلب عرض الإسلام من واعظ فقال: اجلس إلى آخر المجلس؛ كفر. وقد حكينا نظيره عن المتولي -يعني من الشافعية-" (روضة الطالبين 10/69). ثم قال الشيخ ياسر: "وذلك لأنه يتضمن الرضا بالكفر، ولو لهذه المدة الوجيزة، ولو من كافر لم يدخل في دين الإسلام بعد، فكيف بمن يقول لمن جاءه يريد الإسلام: انتظر حتى تبلغ الثامنة عشرة؟!". لكن كيف نرد على من يقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية وافق على أن يرد من أسلم إلى المشركين؟ وأنا الآن أصبح الأمر ملتبسًا علي فبالله عليكم أنتظر الرد.

هل قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشروط الجائرة في صلح الحديبية كان خاصًا به؟
الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ - ٠٠:١٨ ص
4805

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، وراجع فقه صلح الحديبية ستجد كل أهل العلم يستدلون بالحديث والقصة على أمور عامة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك بالوحي فدل على أن ميزان الوحي فيما فعله والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فمن وزن بموازين الشرع كان موافقًا للوحي لا مخالفًا له، والمسلم العاجز عن الدفاع عن أخيه المسلم ويتركه أسيرًا في أيدي الكفار ولا يقاتل دونه لعجزه عن أهبة القتال معذور.

قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: "لو أسروا مسلمًا أو مسلمين فهل هو كدخول دار الإسلام -يعنى في كون الجهاد يصبح فرض عين- وجهان: أحدهما: لا؛ لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد. وأصحهما نعم؛ لأن حرمته أعظم من حرمة الدار، فعلى هذا لابد من رعاية النظر فإن كانوا على قرب من دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا، وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم وقد لا يتأتى خرقها بالجنود اضطررنا إلى الانتظار؛ كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام لا يتسارع إليه آحاد الطوائف". وقال في منهاج الطالبين: "ولو أسروا مسلمًا فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه"(وراجع كلام أهل العلم المنقول في بحث فقه الجهاد في سبيل الله في أنه إذا لم يتوقع تخليص الأسير لم يلزم الطيران إليهم).

2- رد من أسلم إلى المشركين لا يتضمن رضًا بالكفر ولو للحظة، بل فيه أنه كان لوجود مصلحة راجحة ودفع مفسدة كبيرة ظاهرة.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي