الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

شبهات حول مشروع الدستور (2)

السؤال: 6- أحكام القوانين التي صدرت قبل الدستور كلها صحيحة ونافذة وإن خالفت المادة الثانية والقوانين وذلك بموجب المادة (222)، كما أن القوانين على وضعها ويدخل في ذلك كل القوانين التي تخص الجرائم والعقوبات والعقود الجائرة كالإيجارات القديمة وحق اكتساب الملكية، وفرض الفوائد الربوية على الديون، وترخيص محلات الخمر وجعل الزنا غير مجرَّم ما دام برضا من الطرفين! 7- السيادة للشعب على الدستور وعلى الشريعة بحكم الدستور، وليس للدستور سلطة مباشرة على القضاء، ولا يلزم القضاء إلا ما وافق عليه مجلس الشعب من قوانين ولا تستطيع قوة دستورية ولا قرآنية أن تمرر القانون الذي تأمر به مبادئ الشريعة إن لم يوافق البرلمان، كما أن المادة الثانية نفسها قابلة للإلغاء بحكم الشعب كما نصت المادة (217). 8- هناك تعمد منذ أن وضعت المادة الثانية أصلاً في الدستور بأن تكون غامضة وعائمة وضيقة وتحتمل معانٍ متناقضة ويكون تفسيرها محتاجًا لتفسير! كلفظة "المصدر الرئيسي"، والتي رفض "السادات" جعلها: "المصدر الوحيد". 9- أما بالنسبة للعمل جبرًا بموجب قانون، مش عارفين إزاي دستور مصر ممكن يكون فيه مادة تتكلم عن عمل بالإجبار حتى لو كان بقانون... يعني لو الرئيس صحى وحب يشغلك في السخرة بموجب قانون متعرفش تنطق... ما هو كله في الدستور أيها العبيد!

شبهات حول مشروع الدستور (2)
الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ - ٢١:٢٤ م
1978

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

6- نص المادة (222) المذكورة هو: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور"، فتم حذف كلمة صحيحة وأصبحت فقط نافذة؛ تحرزًا من وصف ما يخالف الشريعة من القوانين واللوائح بالصحة فإنها باطلة، وأما نفاذها فللعجز عن إزالتها دفعة واحدة دون مفسدة راجحة فقد اتفق الدستوريون والقانونيون على أنه في حالة إلغاء نفاذها يلزم فورًا تفريغ السجون من المجرمين بكل أنواعهم لانعدام القوانين وحدوث فراغ تشريعي لحين سن القوانين الجديدة بعد الدستور، وهذا يستغرق وقتًا فبقاء ما وقع نافذًا هو لتخفيف المضرة والمفسدة التي لا نستطيع دفعها بأكثر من ذلك.

7- أين في الدستور أن للشعب السيادة على الشريعة، والمادة الثانية هي مادة كاشفة ليست منشئة لحق، فهي تعبِّر عن دين الشعب في غالبيته والدولة كذلك، وتحدد عقيدته في مصدر التشريع فلا يصح دستوريًّا إلغاءها؛ لأنها في الحقيقة كاشفة -كما ذكرنا- عن أمر مستقر، فهي فوق دستورية وإلغاؤها أو تغييرها -إلا لأفضل وأوضح في مرجعية الشريعة- مخالف لما هو مستقر في الأعراف الدستورية، ولا يتم ذلك إلا قهرًا على الأمة كالاحتلال، والمادة (76): "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني" مع نص المادة (2) والمادة (219) يجعل مصادر الشريعة الإسلامية المعتبرة حاكمة على القوانين وملزمة للبرلمان، وليس كما يذكر صاحب السؤال!

8- لفظ التشريع في الاصطلاح المعاصر يشمل التشريعات الإدارية والخطة والموازنة العامة للدولة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ومراقبة الحكومة، وكل هذه يجوز فيها سن تشريعات من مصادر خارج الشريعة التفصيلية مما يحقق مقاصد الشريعة ولا يعارضها، كما اتخذ عمر -رضي الله عنه- الديوان من بلاد فارس فهذا كله في الحقيقة لا يخالف الشريعة.

ولما كان تفسير "الرئيسي" المتفق عليه والمنصوص عليه دستوريًّا أنه لا يجوز أن يخالفه غيره من الفرعي؛ لم تلزم كلمة الوحيد ونص المادة (219) المفسرة أصبح في غاية الوضوح لشموله على مصادر الشريعة المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

9- العمل الجبري هو في حالات مخصوصة كتكليف الأطباء والصيادة أو الخدمة العامة، فهل يُستنكر أن تَفرض الدولة على مَن صرفت عليه مئات الألوف من الجنيهات "كالطبيب يتكلف أكثر من 300000 جنيهًا" أن يعمل لخدمة المواطنين لمدة سنة أو سنتين في الوحدات الريفية  والمناطق النائية أو أن يكلف المواطن الذي لم يتم تجنيده "وهو إجباري وهو عمل" بعمل آخر في الخدمة العامة كمحو الأمية؟!

والدستور قد نص على لزوم محو الأمية خلال عشر سنوات؛ فمن الذي سيقوم بذلك إلا خريجو الجامعة الذين أنفقت عليهم الدولة طوال فترة تعليمهم... فأين العبودية أيها المغرضون؟!

إنما هو التزام بالعقود والمصلحة العامة.

www.anasakfy.com

موقع أنا السلفي