الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل ثبت الإجماع في المنع من الخروج على الحاكم مطلقًا؟

السؤال: ذكر الشيخ "عبد المنعم الشحات" -حفظه الله- أن الرواية المشهورة في قول عمر -رضي الله عنه-: "الحمد لله الذي جعل في أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- من يقوِّم عمر بسيفه" أنها ضعيفة السند، وذكر أثرًا أجود سندًا ومتنًا من ذلك الأثر المشهور نقله عن الإمام "الذهبي" -رحمه الله- في سير أعلام النبلاء عن موسى بن أبي عيسى قال: "أتى عمر مشربة بني حارثة فوجد محمد بن مسلمة، فقال: يا محمد، كيف تراني؟ قال: أراك كما أحب، وكما يحب من يحب لك الخير، قويًّا على جمع المال عفيفًا عنه، عدلاً في قسمه، ولو ملت عدلناك، كما يعدل السهم في الثـِّقَاف فقال عمر: "الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني". رغم أن هذا المعنى الذي ورد في الرواية المشهورة ضعيفة السند في تقويم عمر -رضي الله عنه- بالسيف قد ثبت في آثار أخرى، مثل ما جاء عن مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ -رضي الله عنه- فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ: إِنَّمَا الْمَالُ مَالُنَا وَالْفَيْءُ فَيْئُنَا، مَنْ شِئْنَا أَعْطَيْنَا، وَمَنْ شِئْنَا مَنَعْنَا، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: كَلا، بَلِ الْمَالُ مَالُنَا, وَالْفَيْءُ فَيْئُنَا، مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَاكَمْنَاهُ بِأَسْيَافِنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ أَذِنَ لِلنَّاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَكَلَّمْتُ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ أَحْيَانِي هَذَا أَحْيَاهُ اللَّهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: (يَكُونُ أُمَرَاءُ يَتَكَلَّمُونَ فلا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ تَقَاحُمَ الْقِرَدَةِ) -وفي رواية: (يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)-، فَخَشِيتُ أَنْ يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَدَّ هَذَا عَلَيَّ أَحْيَانِي أَحْيَاهُ اللَّهُ، وَرَجَوْتُ أَنْ لا يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ مِنْهُمْ" (رواه الطبراني، وصححه الألباني). فهل الأثر الذي ذكره الشيخ عبد المنعم وذكر أنه أجود من ناحية السند والمتن يؤيد ما يدعيه بعضهم من أن هناك إجماعًا في المنع من الخروج على الحاكم مطلقًا حتى وإن كان الحاكم ظالمًا فاسقًا؟ وهل الشيخ عبد المنعم -حفظه الله- يقصد ذلك ويرى ثبوت الإجماع مطلقًا؟ وما الراجح في هذه المسألة؟

هل ثبت الإجماع في المنع من الخروج على الحاكم مطلقًا؟
الأحد ٢٤ مارس ٢٠١٣ - ٠٩:٣٩ ص
1994

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الإجماع في المنع من الخروج على الحاكم إنما هو في حالة الحاكم العادل أو في حالة زيادة المفسدة في الخروج على الحاكم غير العادل.

وهذا هو الذي يقصده الشيخ عبد المنعم.

www.anasalafy.com 

موقع أنا السلفي