الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالطلاق على الإبراء خلع؛ فلا يجوز أن يراجعها في العدة إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد، وليس لها أن تبقى في المنزل؛ لأنه طلاق بائن، لكن الصيغة المذكورة إن لم يتم غيرها ليست صريحة في الإبراء ولا في الطلاق؛ لأنها معلقة فلابد أن تقع ناجزة.
2- إن اتفقا على أن تبرئه من بعض حقها وتطلب الخلع فخلعَها صح ذلك وكان خلعًا، والصحيح أن الخلع طلاق بائن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) (رواه البخاري).
3- لابد في الخلع من صيغة بين الطرفين، والصيغة المذكورة في المسألة الثالثة تحتمل أن تكون قد رضيتْ أن تفعل ذلك في المستقبل وليس الآن، وهو لم يصرح بلفظ الطلاق والخلع ناجزًا، فلا أراه وقع بذلك.
4- الطلاق على ما مال تبذله للزوج يكون خلعًا بأي قدر من المال؛ لعموم قوله -تعالى-: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(البقرة:229)، فكل ما افتدت به نفسها صح به الخلع.
أنا السلفي
www.anasalafy.com