السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل في الخلع

السؤال: ما الحكم في هذه الصور المتعلقة بفقه الخلع: 1- رجل اتفق مع زوجته على الخلع فقالت له: إن أبرأتك من كل حقوقي... فقال لها: إذن أنتِ طالق، وكان في نيته أنه يطلقها ولا يريد الخلع، وإنما يريد أن تظل في عصمته ليراجعها متى أراد في شهور العدة، فهل يصح أن تبقى في بيته؟ وهل يصح أن يراجعها؟ وما الذي يلزم في ذلك؟ 2- زوج يريد أن يطلق زوجته ويريد أن يعطيها كل حقوقها، لكنه يعلم أنها تكرهه ولو اعتدت في بيته فستقع مشكلات كبيرة، فقال لها: ما دمت تكرهيني فأنا سأعطيك كل حقوقك، ولكن تنازلي عن شيء منها ولو مائة جنيهًا فقط حتى تكون الفرقة خلعًا لا طلاقًا وتعتدين في بيت أهلك، ولا يكون لي عليك حق في الرجعة؟ 3- قالت الزوجة لزوجها: أريد الخلع، فقال لها: قبلتُ، أو قال الزوج لزوجته: لن أطلقك، ولكن اخلعي نفسك فقالت: رضيت، فهل وقع الخلع؟ وإن لم يقع فهل هناك إلزام أو يلزم شيء في هاتين الصورتين؟ 4- هل الخلع يصح أن يكون في أي مقابل تبذله الزوجة للزوج ولو كان بالتنازل عن مؤخر الصداق فقط أو الشبكة فقط أو أن ترد له نصف ما أعطاه فقط؟

مسائل في الخلع
الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠١٣ - ٢٣:٢٠ م
2229

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالطلاق على الإبراء خلع؛ فلا يجوز أن يراجعها في العدة إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد، وليس لها أن تبقى في المنزل؛ لأنه طلاق بائن، لكن الصيغة المذكورة إن لم يتم غيرها ليست صريحة في الإبراء ولا في الطلاق؛ لأنها معلقة فلابد أن تقع ناجزة.

2- إن اتفقا على أن تبرئه من بعض حقها وتطلب الخلع فخلعَها صح ذلك وكان خلعًا، والصحيح أن الخلع طلاق بائن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) (رواه البخاري).

3- لابد في الخلع من صيغة بين الطرفين، والصيغة المذكورة في المسألة الثالثة تحتمل أن تكون قد رضيتْ أن تفعل ذلك في المستقبل وليس الآن، وهو لم يصرح بلفظ الطلاق والخلع ناجزًا، فلا أراه وقع بذلك.

4- الطلاق على ما مال تبذله للزوج يكون خلعًا بأي قدر من المال؛ لعموم قوله -تعالى-: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(البقرة:229)، فكل ما افتدت به نفسها صح به الخلع.

أنا السلفي

www.anasalafy.com