الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فعقد الربا عقد باطل لم ينعقد؛ فيجب رد الذهب المباع ورد الثمن الذي قد دفع، والعقد الجديد يتم على السعر الجديد الذي يتفقان عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم).
فاستبدال الذهب بالذهب هو مع التفاضل فهو ربا، وليس ما ذكرتَ من ضرورة الربا في الرد صحيحًا؛ لأنه عقد باطل فلم ينتقل المِلك لا الذهب ولا الثمن، وإنما كان كل منهما أمانة عند الآخر لحصول القبض بعقد محرم وباطل، فكلامك مصادم للسنة صراحة: (فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) (رواه مسلم).
2- البائع لم يستفد، وإنما عاد إليه ذهبه الذي لم يبعه، فأرجو أن تفهم.
www.anasalafy.com
انا السلفي