السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول فتوى: "مسائل في بيع الذهب"

29-رجب-1434هـ 7-يونيو-2013 السؤال: 1- قلتَ حضرتك في فتوى عمن اشترى ذهبًا ووجد به عيبًا أنه "يرد الذهب ويقبض المال ثم يشتري الجديد". فهل معنى هذه الإجابة أن استبدال الذهب بالذهب محرم حتى في هذه الصورة ولو كان الرد للعيب؟ ولو كان كذلك وحضرتك لم تذكر هل يُرد بثمن شراءه يعني لو كنت اشتريت الجرام بـ 300 والآن بعد أكثر من يوم أصبح بـ 320 مثلاً. فأي مال سوف أقبض؟ لو قلت حضرتك السعر القديم أكون أنا استفدت مالاً أكثر ولو قلت الجديد لاستفاد البائع. فيكون في كل الأحوال أن هناك ربًا، أليس كذلك؟ وبالتالي فيكون الحل لكلا الطرفين هو الاستبدال في هذه الصورة خروجًا من الربا -والله أعلم-. 2- أيضًا ذكرتَ حضرت فيمن استبدل ذهبًا بذهب ما يلي: "هذا بيع باطل يجب رده وأخذ المال ثم الشراء مرة أخرى". طيب بهذا الرد يكون البائع استفاد فيكون ربًا؟ نرجو البيان في كل ما سبق.

حول فتوى: "مسائل في بيع الذهب"
الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠١٣ - ١٩:٠١ م
1533

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فعقد الربا عقد باطل لم ينعقد؛ فيجب رد الذهب المباع ورد الثمن الذي قد دفع، والعقد الجديد يتم على السعر الجديد الذي يتفقان عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم).

فاستبدال الذهب بالذهب هو مع التفاضل فهو ربا، وليس ما ذكرتَ من ضرورة الربا في الرد صحيحًا؛ لأنه عقد باطل فلم ينتقل المِلك لا الذهب ولا الثمن، وإنما كان كل منهما أمانة عند الآخر لحصول القبض بعقد محرم وباطل، فكلامك مصادم للسنة صراحة: (فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) (رواه مسلم).

2- البائع لم يستفد، وإنما عاد إليه ذهبه الذي لم يبعه، فأرجو أن تفهم.


www.anasalafy.com

انا السلفي