الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول حديث: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ)

السؤال: 1- هل يدل حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ) (متفق عليه)، على أنه يجب على المرأة ألا تصوم مطلقًا إلا بإذن زوجها بمعنى لو كان الزوج ضعيف في المعاشرة جدًّا ولا يجامع إلا قليلاً ربما مرة في الأسبوع. فهل يلزمها أن تستأذنه لكي تصوم؟ وتأثم إن لم تستأذنه؟ 2- هل يجب استئذان الزوج المريض في الصيام أم لا يجب؟ 3- هل يجب استئذان الزوج في الصيام مطلقًا حتى لو كان مسافرًا وغير موجود معها أم أن هذا الاستئذان خاص فقط بالزوج الحاضر؟ خصوصًا إذا كان يقول لها إنه يريدها أن تأكل لتسمن ويزيد وزنها حتى يستمتع بها إذا حضر من سفره، فهل يجب طاعته لذلك؟ 4- هل للرجل أن يمتنع عن زوجته إذا كانت بحاجه إليه ويستمني بيدها بغير أن يقع جماع بحجة أن عنده نعاسًا أو أنه متعب بعد انشغال "الانشغال غالبًا يكون بالألعاب الإلكترونية وغيرها"؛ لأنه ليس له انشغالات غير ذلك ولا يعمل، خاصة أن لهذا الموقف تأثير سلبي على نفسيه الزوجة؟

حول حديث: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ)
الخميس ٢٠ يونيو ٢٠١٣ - ٢٢:٢٨ م
1622

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- يلزمها الاستئذان في الصيام إذا كان حاضرًا؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ) (متفق عليه).

2- نعم، يلزمها الاستئذان.

3- إذا كان الزوج مسافرًا لم يلزم استئذانه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ) (متفق عليه)، ومعنى (شَاهِدٌ): أي حاضر، وهي يمكنها أن تأكل مع الصيام لتُحقق ما يريد.

4- على الزوج أن يعف زوجته، وأقل ذلك مرة كل أربعة أشهر، وينبغي أن يقضي حاجتها ما استطاع، وليس في الاستمناء بيدها قضاء لحاجتها.

www.anasalafy.com 

موقع أنا السلفي