الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يقع الطلاق بتمزيق الزوج لعقد الزواج العرفي وقوله: "لا أريد هذا الأمر"؟

2-محرم-1435هـ 5-نوفمبر-2013 السؤال: امرأة عُقد عليها عرفيًّا بإيجاب وقبول، وولي وشاهدين وإشهار، ومهر مسمى، ومزق الزوج العقد قبل الدخول بها وقال لا أريد هذا الأمر وانصرف ولم يعد ثانية وذلك منذ سنة، وتقدم إليها رجل بعد شهر من ذهاب الأول وعقد عليها عرفيًّا بشاهدين ومهر وإشهار وإيجاب وقبول، وبعد توقيع العقد اتصلت المرأة على أوليائها وأخبرتهم بالزواج فأقره الولي والأهل من الطرفين عدا أم الزوج وأخيه، وهي مع الزوج الجديد منذ أربعة عشر شهرًا. فهل انعقد الزواج الأول أم لا؟ وهل تمزيق العقد الأول يعتبر طلاقًا؟ وهل زواجها الثاني صحيح؟ مع العلم أن الزوج الثاني قال لها: "أنتِ طالق" بعد الدخول بها وكانت بعد جماع، وفي مرة ثانية متفرقة عن تلك المرة قال لها: أنتِ طالق وكانت بعد جماعها، وقال لها: أنتِ طالق مرتان وهي حائض، وقال لها بعد ذلك: اعتبري نفسك مطلقة ويكون غاضبًا وكل مرة يقول لها: الطلاق البدعي لا يقع عند ابن تيمية وكثير من أهل العلم، وأنا لا أريد مذهب الجمهور مع العلم أنه ليس دارسًا للفقه وهو يحبها ولا يبخل عليها بشيء وهي تكبره بـ20 عامًا، ويقيم معها في شقتها وأعطى لها مهرها كاملاً دفعة واحدة يدًا بيد. فما الحكم؟

هل يقع الطلاق بتمزيق الزوج لعقد الزواج العرفي وقوله: "لا أريد هذا الأمر"؟
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٣ - ٠٧:٣٣ ص
30353

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالزواج الأول باقٍ حتى يطلق الزوج، وليس مجرد تمزيق الورقة وقوله: "لا أريد هذا الأمر" يعد طلاقًا، فالطلاق لابد فيه من صيغة لفظ صريح أو كناية، ولا يصح فيه صيغة المضارع فلو قال: أنا أطلقك لا يصح حتى يقول: "أنتِ طالق أو طلقتك" أو كناية مستعملة عند الناس في معنى الطلاق.

وإن أبى الزوج الأول الطلاق؛ رفعتْ المرأة قضية، وطلق القاضي على الزوج للضرر؛ لعدم النفقة، وعدم العشرة، والهجران الطويل، وبالتالي فالزواج الثاني وقع باطلاً ويجب التفريق بينهما؛ فضلاً أنه وقع دون ولي، وإقرار الولي لا يصححه، بل لابد أن يباشره الولي أو وكيله، وبالتالي فالطلاق الحادث من الزوج الثاني ليس بطلاق؛ لأنه ليس بزوج، وليس لأجل أن الطلاق البدعي لا يقع، بل الطلاق البدعي -أي في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه- واقع مع الإثم بالنص الذي لا تجوز مخالفته، فعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً" (أخرجه الطيالسي، وصححه الألباني).

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- جعلها واحدة، وكلام شيخ الإسلام في ذلك مخالف للأئمة الأربعة وغير الأربعة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا صح الحديث فلا عبرة بقول أحد معه.


www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي