الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالزواج الأول باقٍ حتى يطلق الزوج، وليس مجرد تمزيق الورقة وقوله: "لا أريد هذا الأمر" يعد طلاقًا، فالطلاق لابد فيه من صيغة لفظ صريح أو كناية، ولا يصح فيه صيغة المضارع فلو قال: أنا أطلقك لا يصح حتى يقول: "أنتِ طالق أو طلقتك" أو كناية مستعملة عند الناس في معنى الطلاق.
وإن أبى الزوج الأول الطلاق؛ رفعتْ المرأة قضية، وطلق القاضي على الزوج للضرر؛ لعدم النفقة، وعدم العشرة، والهجران الطويل، وبالتالي فالزواج الثاني وقع باطلاً ويجب التفريق بينهما؛ فضلاً أنه وقع دون ولي، وإقرار الولي لا يصححه، بل لابد أن يباشره الولي أو وكيله، وبالتالي فالطلاق الحادث من الزوج الثاني ليس بطلاق؛ لأنه ليس بزوج، وليس لأجل أن الطلاق البدعي لا يقع، بل الطلاق البدعي -أي في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه- واقع مع الإثم بالنص الذي لا تجوز مخالفته، فعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً" (أخرجه الطيالسي، وصححه الألباني).
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- جعلها واحدة، وكلام شيخ الإسلام في ذلك مخالف للأئمة الأربعة وغير الأربعة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا صح الحديث فلا عبرة بقول أحد معه.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي