الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فبهذه الأفعال إذا كنتَ حلقتَ فأنت متمتع، وإذا لم تكن حلقت فأنت قارن، وعليك هدي التمتع أو القران يجب ذبحه في مكة يوم النحر أو أيام التشريق، فإن تأخرت عن ذلك وكنتَ واجدًا للهدي "أي لثمنه"؛ فعليك دم آخر للتأخير، وإن لم تكن واجدًا للهدي فكان يلزمك الصيام "ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت"؛ فإذ لم تفعل فعليك نسك للتأخر مع لزوم صيام عشرة أيام.
2- هدي التمتع والقران يسن لصاحبه الأكل منه إذا ذبحه بمكة، أما دم الجبران فيلزم ذبحه بمكة ولا تأكل منه، ويجوز الانتفاع بجلد ذبيحة هدي التمتع والقران، أما دم الجبران فلا يجوز، بل يتصدق به على فقراء الحرم.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي