الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا الاشتراط بأنك متى توفر لك المبلغ دفعته مع التخفيض شرط فاسد محرم؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة، وأيضًا هذا مٍن باب بيع الغائب بالناجز مع التفاضل، فكان عليك أن تحضر له المبلغ كاملاً ثم إذا تنازل طواعية من غير شرط عن جزء منه جاز ذلك.
وظاهر حديث: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، صحة البيع على الثمن الأدنى، فالحل أن تجددا العقد احتياطًا على الثمن الأدنى الذي دفعته.
وكون البائع لك لم يستلم السيارة من بائعها الأول أيضًا يدخل في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يُضمن، ولابد أن تستلمها منه، والتوكيل منه لك حيلة فاسدة؛ لعدم التقابض، فلو أمكن رد الأثمان والسلعة إلى أصحابها ثم إتمام الصفقة على ما ذكرنا مِن الشروط الصحيحة؛ وجب ذلك.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي