الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالواجب على الأب نفقة أولاده بما يحتاجونه، وإذا كان بعضهم قد وجب عليه الزواج زوَّجه أبوه، وإذا وجب على غيره أنفق عليه مثلما أنفق على الأول حسب الحاجة لكل منهما، ومن ذلك العدل في وهب الشقق، ويمكن أن يجعل الشقة التي أعطاها لبعضهم دون بعض إيجارًا "بالقيمة الحقيقية للإيجار"؛ ليكون عدلاً بين الأولاد.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي