الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالعقد لابد أن يكون واضحًا ومحددًا إما على الأجر أو على النسبة، لكن يمكن أن يتم التغيير في الشهور القادمة بناءً على ما تحقق من المستهدف دون تأثير على ما مضى، فيمكن أن يُقال للعامل: أجرك ألف في هذا الشهر، فإن حققت المستهدف فالشهر القادم سوف يكون راتبك ألفًا ومائة، وإذا لم تحقق ذلك فسيكون تسعمائة، والعقد لا يكون ملزمًا إلا شهرًا بشهر، ودخول الطرفين في العمل، وقبولهم على ما سبق مِن الشروط تراضٍ جديد.
2- إذا فعل ذلك تطوعًا من نفسه من أجل أن مصلحته في الاستمرار لم يكن عليه حرج.
3- لابد أن يكون الأجر الثابت على عمل، والنسبة على عمل آخر وإلا دخل في الغرر؛ إلا أن يكون تطوعًا مِن صاحب العمل بالزيادة بالنسبة.
4- العبرة في هذا بصفة العقد مع الشركة؛ فإذا ألزمتك بمنطقة معينة لا تتجاوزها وجب الوفاء بالعقد.
5- هذه العينات المجانية تخرجها الشركة لغرض التوزيع على الأطباء كهبة للتجربة لتسويق الدواء، فإن أذنت في بيعها جاز وإلا لم يجز؛ لأنها المالكة لها، وليس المندوب.
6- لابد من الاتفاق على طريقة واحدة للسداد، ويمكن أن تعرض عرضين على أن تنصرف من مجلس التعاقد على عقد واحد، فإما خلال شهر بنسبة خصم أو خلال أكثر بلا نسبة خصم، ولا تتركها معلقة بين الاحتمالين؛ لحديث: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي