السؤال:
ما حكم الشرع في الحلف بالله كذبًا مِن أجل حفاظ الإنسان على ماله مِن السرقة، كأن يستحلفك قاطع طريق أن تخبره عن كل ما تحمله مِن أموال؟ وهل تجب كفارة في هذه الحالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعند الإكراه لا يأثم الإنسان، ولا تلزمه كفارة، ولا غيرها.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي