السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

فك النقود مع بقاء شيء منها في الذمة أو المسامحة فيه

السؤال: هل عند فك النقود بعضها ببعض لابد من القبض دون استبقاء أي جزء من المبلغ؟ وماذا لو فككتُ 100 جنيه بـ95 فقط وسامحتُ في الباقي، هل في هذا شيء؟ أو أقول لمن معه 95 فقط خذ الـ100 وهات 95، وحلال عليك الـ 5 المتبقية، هل في هذا الأمر مخالفة للشرع؟ وجزاكم الله خيرًا.

فك النقود مع بقاء شيء منها في الذمة أو المسامحة فيه
الاثنين ٢٥ أغسطس ٢٠١٤ - ٢٠:٢٧ م
1253

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلابد مِن التقابض والتماثل مثلاً بمثلٍ، يدًا بيدٍ؛ للحديث: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) (رواه مسلم)، والنقود المعاصرة مثل الذهب والفضة، وبعد التقابض أعطه ما شئت.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com