دعوى أن الإلزام في التشريع العام بغير ما أنزل الله لا يكون كفرًا أكبر ما لم يُنسَب للشرع!
السؤال:
ما الدليل أو الجواب عن ادعاء بعضهم أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكون فيه تبديل الشرع والحكم بخلافه دون ما في القرآن والسنة لا يكون كفرًا يُخرِج من الملة طالما أن ذلك لم يُنسَب إلى الشرع؟! وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالدليل قوله -تعالى-: (إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (البقرة:34)، وهو لم يقل: "تركي للسجود لآدم هو الشرع"، وقال الله -تعالى-: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ) (الأنعام:93)، فهذا النوع الثالث (وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ) لم يقل أن ما يقوله هو ما أنزله الله بافتراء الكذب على الله كالأول أو ادعاء الوحي -وهو من جنس الأول-، بل هو معاند مستكبر، وهو مِن الثلاثة الذين لا أظلم منهم؛ فهم ظالمون الظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي