السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل في صلاة المنفرد خلف الصف

السؤال: 1- بالنسبة لحديث: (لا صَلاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني)، متى يحكم ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل بمجرد تكبيرة الإحرام منفردًا أم بعد مرور ركعة من صلاته؟ لأني سمعت أن بعض المذاهب لا تجعل صلاته باطلة إلا بعد انقضاء ركعة كاملة وشروعه في ركن القيام من الركعة الثانية، فلو جاء إنسان ودخل معه في الصف الأخير وهذا المنفرد في السجدة الثانية من الركعة الأولى بالنسبة له يصحح هذا له صلاته... بينما لو دخل إنسان وهو قد قام إلى ركن القيام من الركعة الثانية فتكون صلاته باطلة؛ لأنه صلى ركعة كاملة منفردًا... فهل هذا هو الراجح؟ 2- إذا صلى الإنسان منفردًا خلف الصف فهل تبطل هذه الركعة فقط أم تبطل الصلاة كلها؟ بمعنى أنه لو صلى ركعة كاملة من أول الصلاة مع الإمام وهو منفرد ثم دخل معه آخر في الركعة الثانية، فهل يقوم هذا المنفرد بعد سلام الإمام ليقضي ركعة فقط أم يعيد الصلاة كلها؟ 3- ما مدى صحة من يستدل بحديث: (لا صَلاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ) على أنه يلزم أن يكون تكبير الرجلين الواقفين في صف واحد لابد أن يكون في ذات الوقت، فلو كبر أحدهما قبل الآخر لم تصح صلاه الرجلين؟ 4- الكثير من المساجد تترك المكان الأول من جهة دخول المسجد في كل صف كهامش مرور للمصلين أو من يريد الوضوء والمرور، فبناءً على ذلك: ما حكم من دخل المسجد ووجد شخصًا يصلي منفردًا خلف الصف يقف وحده مع وجود مكان في هذه الصفوف: هل معنى هذا أنه لا يجوز أن يصلي معه؛ لأن صلاة هذا الشخص باطلة لأنه منفرد، ومَن صلى إلى جواره سيكون هو أيضًا منفردًا؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل؟ 5- هل مسألة هامش المرور الموجود في كثير من المساجد الذي اعتاد الناس فيه على عدم الوقوف في هذا المكان حتى لا يضيق المكان على من أراد المرور للوضوء أو غيره... هل هذا أمر معتبر بمعنى أن لو راعيت هذا لعدم مضايقة بعض المصلين وصليت منفردًا في الصف يكون هذا أمرًا جائزًا، وتكون الصلاة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم ونفعنا بعلمك.

مسائل في صلاة المنفرد خلف الصف
الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤ - ١٦:٢١ م
1599

مسائل في صلاة المنفرد خلف الصف

السؤال:

1- بالنسبة لحديث: (لا صَلاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني)، متى يحكم ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل بمجرد تكبيرة الإحرام منفردًا أم بعد مرور ركعة من صلاته؟ لأني سمعت أن بعض المذاهب لا تجعل صلاته باطلة إلا بعد انقضاء ركعة كاملة وشروعه في ركن القيام من الركعة الثانية، فلو جاء إنسان ودخل معه في الصف الأخير وهذا المنفرد في السجدة الثانية من الركعة الأولى بالنسبة له يصحح هذا له صلاته... بينما لو دخل إنسان وهو قد قام إلى ركن القيام من الركعة الثانية فتكون صلاته باطلة؛ لأنه صلى ركعة كاملة منفردًا... فهل هذا هو الراجح؟

2- إذا صلى الإنسان منفردًا خلف الصف فهل تبطل هذه الركعة فقط أم تبطل الصلاة كلها؟ بمعنى أنه لو صلى ركعة كاملة من أول الصلاة مع الإمام وهو منفرد ثم دخل معه آخر في الركعة الثانية، فهل يقوم هذا المنفرد بعد سلام الإمام ليقضي ركعة فقط أم يعيد الصلاة كلها؟

3- ما مدى صحة من يستدل بحديث: (لا صَلاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ) على أنه يلزم أن يكون تكبير الرجلين الواقفين في صف واحد لابد أن يكون في ذات الوقت، فلو كبر أحدهما قبل الآخر لم تصح صلاه الرجلين؟

4- الكثير من المساجد تترك المكان الأول من جهة دخول المسجد في كل صف كهامش مرور للمصلين أو من يريد الوضوء والمرور، فبناءً على ذلك: ما حكم من دخل المسجد ووجد شخصًا يصلي منفردًا خلف الصف يقف وحده مع وجود مكان في هذه الصفوف: هل معنى هذا أنه لا يجوز أن يصلي معه؛ لأن صلاة هذا الشخص باطلة لأنه منفرد، ومَن صلى إلى جواره سيكون هو أيضًا منفردًا؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل؟

5- هل مسألة هامش المرور الموجود في كثير من المساجد الذي اعتاد الناس فيه على عدم الوقوف في هذا المكان حتى لا يضيق المكان على من أراد المرور للوضوء أو غيره... هل هذا أمر معتبر بمعنى أن لو راعيت هذا لعدم مضايقة بعض المصلين وصليت منفردًا في الصف يكون هذا أمرًا جائزًا، وتكون الصلاة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم ونفعنا بعلمك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا ركع الإمام والمنفرد خلف الصف بلا عذر على قول مَن يقول بركنية الفاتحة -وهو الصحيح-؛ فقد ثبت انفراده وبطلت صلاته، والجمهور على عدم بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لكن ظاهر حديث: (لا صَلاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ) مع القول بالبطلان.

2- بل تبطل الصلاة كلها إذا صلى المنفرد ركعة خلف الصف بلا عذر؛ لحديث وابصة بن معبد -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني).

3- استدلال غير صحيح، فإن تفاوت الناس في تكبيرة الإحرام مما تعم به البلوى، ولم يأتِ دليل يشترط ذلك، بل طالما كبَّر قبل الركوع -كما سبق- فقد أدرك.

4- إذا كان هذا في الركعة الأولى قبل الركوع وقف بجواره بلا نزاع، وإذا كان بعد ذلك فليصلِّ في المكان المتروك، فإن مَن حضر مقدم على مَن تأخر.

5- نعم أمر معتبر ما لم يؤدِّ إلى ترك واجب آخر كالصلاة منفردًا.

www.anasalafy.com 

موقع أنا السلفي