الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فصوم النفل بأنواعه يجوز أن ينوي صومه بالنهار؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) فَقُلْنَا: لا، قَالَ: (فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ) (رواه مسلم).
2- مَن نوى بالنهار صوم يوم فقد صام ذلك اليوم، ولكن الأجر مِن ساعة ما نوى، فهو قد صام عاشوراء، لكن أجره أقل مِن أجر مَن نوى صومه من الليل، مثال: صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، ومع ذلك فإن السبع والعشرين درجة للذي صلى في جماعة كبيرة، وفي مكان فاضل، وبخشوع أتم، وفي الجماعة الأولى؛ أكمل مِن السبع والعشرين درجة لمن صلى مع رجل واحد أو مع امرأته في البيت أو جماعة ثانية.
3- حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ -رضي الله عنها- قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ) (متفق عليه)، إنما هو عندما كان صوم عاشوراء واجبًا فكان يلزم الإمساك بقية اليوم، كمن زال عذره في نهار رمضان أو حتى أفطر عمدًا؛ فعليه الإمساك بقية يومه لا أنه يكون قد صامه، فهذا ليس صحيحًا بعد أن صار صوم عاشوراء نافلة؛ فلا يصلح أن يُقال: "صامه" إلا لمَن أمسك عن المفطرات مِن الفجر إلى المغرب مع النية ولو كانت نهارًا، فهذه الفتوى غير صحيحة، وهي مخالفة لأهل العلم، لا أعلم قائلاً بها من السلف!
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي