الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالراجح أن أوقات الكراهة خمسة، اثنان منها أشد كراهة، وهما: قبيل الغروب وقبيل الشروق، وأن الصلاة التي لها سبب تُصلى في أوقات الكراهة: كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وقضاء الفائتة، والجمهور على الكراهة، وظاهر الأدلة لما ليس له سبب التحريم.
والمقصود بما ليس له سبب "النفل المطلق"، أما ما ذكرنا؛ فليس نفلاً مطلقًا، بل وردتْ أدلته عامة كحديث: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) (متفق عليه)، وورد الأمر بهما في وقت تكره فيه النافلة، وهو وقت خطبة الجمعة، فغير ذلك كذلك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com