الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الصلاة في أوقات النهي

السؤال: ما هو القول الصحيح في مسألة الصلاة في أوقات النهي عن الصلاة؟ وهل هي ثلاثة أوقات أم خمسة أوقات؟ وما الفرق بين هذه الأوقات الخمسة؟ وهل الصلاة فيها محرمة أم مكروهة فقط؟ وما معنى صلاة لها سبب أو ليس لها سبب؟ أليس كل صلاة لها سبب؟ أرجو الشرح والتوضيح.

الصلاة في أوقات النهي
الاثنين ١٠ نوفمبر ٢٠١٤ - ١٥:١٧ م
992

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالراجح أن أوقات الكراهة خمسة، اثنان منها أشد كراهة، وهما: قبيل الغروب وقبيل الشروق، وأن الصلاة التي لها سبب تُصلى في أوقات الكراهة: كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وقضاء الفائتة، والجمهور على الكراهة، وظاهر الأدلة لما ليس له سبب التحريم.

والمقصود بما ليس له سبب "النفل المطلق"، أما ما ذكرنا؛ فليس نفلاً مطلقًا، بل وردتْ أدلته عامة كحديث: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) (متفق عليه)، وورد الأمر بهما في وقت تكره فيه النافلة، وهو وقت خطبة الجمعة، فغير ذلك كذلك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com