الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا طلق الرجل زوجته بسبب منها، لكن دون مشارطة على الخلع استحقت حقوقها كاملة؛ لأنه هو الذي طلق، وكان يمكنه في حالة ارتكابها فاحشة مبيِّنة أن يضارها حتى تختلع منه؛ فإذ لم يفعل وبادر إلى طلاقها؛ استحقت المؤخر، والمتعة، ونفقة العدة، ويخير الأولاد بينهما، فإن اختاروها كانت نفقتهم وسكناهم معها على أبيهم حتى يستغنوا.
2- إذا كان لها حق الحضانة؛ فالأصل أن يكون مسكنًا مستقلاً بمرافقه ومنافعه كاملاً، وعليه هو أن يبحث عن مكان آخر يتزوج فيه.
3- الراجح في سن الحضانة أنه إلى سبع سنين للأم ما لم يكن هناك مانع، وبعد السبع يخير الطفل؛ فمن اختاره كان معه حتى يستغني.
4- نعم، يلزم سكنى الأولاد، ونفقتهم على والدهم حتى يستغنوا بأنفسهم؛ حتى لو اختاروا أمهم بعد سبع سنوات، وليس هذا ذنبًا أو عقوبة، بل هو ثواب يثاب عليه من نفقته على أولاده وإسكانهم حتى يستغنوا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com