الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم هامش الجدية في بيع المواعدة

السؤال: 1- عند المواعدة على البيع والاتفاق عليه هل يجوز أخذ مبلغ تأمين لضمان شراء المشتري السلعة فيما يسمى بمبلغ تأمين أو هامش جدية؟ وما ضوابط ذلك أو شروط جوازه؟ 2- ما الجائز وغير الجائز من الشرط الجزائي في المعاملات؟ وما هي ضوابطه؟

حكم هامش الجدية في بيع المواعدة
الأحد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤ - ١٤:١٤ م
2336

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يجوز في المواعدة على البيع قبض مبلغ هامش جدية أو تأمين -كما يسمونه-؛ لأنه جزء مِن الثمن، وهنا يدخل في بيع ما ليس عنده.

2- الأصل صحة الشروط الجزائية إلا ما كان ربًّا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه الترمذي، وصححه الألباني).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com