الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز في المواعدة على البيع قبض مبلغ هامش جدية أو تأمين -كما يسمونه-؛ لأنه جزء مِن الثمن، وهنا يدخل في بيع ما ليس عنده.
2- الأصل صحة الشروط الجزائية إلا ما كان ربًّا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه الترمذي، وصححه الألباني).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com