السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجب على الأخ النفقة على أخته إن كان لها ميراث من أبيها؟

السؤال: 1- لو مات الأب وترك ميراثًا وأخذت البنت نصيبها وأخذ أخوها نصيبه، فهل من حق الأخ أن يمتنع عن النفقة على أخته الطالبة ويقول إنها غنية وورثت عن أبيها أموالاً، وهو يريد أن يتزوج؟ 2- كنت أسمع من قديم أن المرأة لا تنفق على نفسها ولو كانت غنية... فهل هذا عام أم هناك صور تجب فيها النفقة على المرأة بأن تنفق هي على نفسها؟ وما هي هذه الصور؟ 3- هل صحيح أن البنت إن كان لها وظيفة أو دخل فإنها لا تجب لها نفقة على والديها؟

هل يجب على الأخ النفقة على أخته إن كان لها ميراث من أبيها؟
الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ - ١٢:٠٨ م
1037

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كانت غنية وعندها ما يكفي نفقتها لم يلزم أخوها النفقة عليها.

2- المرأة المتزوجة يلزم زوجها النفقة عليها -ولو كانت غنية- وعلى أولادهما بالإجماع، أما نفقة الأقارب فإنما تجب مع الحاجة.

3- إذا كان الوالدان فقيران وهي غنية وجب نفقتهما على ورثتهما الأغنياء القادرين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com