الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يقع الطلاق بالسكت في كلمة "طالق"، وبقول: "أنتِ طا"؟

السؤال: 1- ما الحكم إذا قالت الزوجة لزوجها وهما يمزحان: "طلقني بأه"، فقال الزوج وهو لا يقصد الطلاق بالتأكيد، بل كان يمزح: "أنت طا... لق"، يعني سكت بعد "طا" سكتة ثم قال لها: "لق أو لئ"... فما الحكم؟ 2- وفي مرة أخرى قال لها: "أنت طا... " فقط ولم يكمل الكلمة، فما الحكم أيضًا؟

هل يقع الطلاق بالسكت في كلمة "طالق"، وبقول: "أنتِ طا"؟
الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ - ١٢:١٣ م
5597

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا فـَصَل قصدًا لتتحول كلمة "طالق" إلى كلمة أخرى يتغير بها المعنى؛ فلا تطلق، لكن إن نطق بها بفاصل يسير كنـَفـَسٍ لا يغيِّر اللفظ لمن سمعه؛ طـُلقت.

2- هذا اللفظ "طا" لا تُطلق به.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com