الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز للرجال لبس شيء من الذهب؛ للحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ) (رواه مسلم).
ويجوز لبس الخاتم ونحوه مِن الفضة؛ لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ" (متفق عليه).
2- أحاديث الإذن في الأربع أصابع مِن الحرير التي تجوز للرجال رخصة لا يُقاس عليها؛ لأن الرخصة أصلاً شرعت على خلاف الأصل، ولا علة جامعة بين الذهب والفضة وبين الحرير حتى يقاسا على الحرير، ومساحة أربعة أصابع مِن الحرير في الثوب كله هو المرخص فيه.
3- لا يحرم إلا أنه إذا كثر الذهب حتى وصل للنصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يجوز إظهاره للأجانب في هذه الحالة، ولا يجوز أن يصل إلى درجة ثوب الشهرة.
4- حديث أم سلمة -رضي الله عنها- محمول على المضبب بيسير الفضة.
5- نعم، يجوز دون غلو وإسراف وشهرة، وليس هناك وزن معين لذلك، ولا يقاس الذهب على الفضة فيما يجوز مِن هذه الثلاثة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com