السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل مَن علم نصًّا من الكتاب أو السنة له العمل والفتوى به دون رجوع للعلماء؟

السؤال: سمعت أحد الشيوخ يقول: إن كل مَن بلغه دليل أو نص من الكتاب والسنة يلزمه أن يعمل به، ولا شيء عليه بعد ذلك، وأن هذا هو الواجب على كل مَن علم آية أو حديثًا شريفًا، واستدل على ذلك بالحديث الصحيح عن أبي عبيدة -رضي الله عنه- أنه كان مع الصحابة في غزوه فأخرج لهم البحر حوتًا عظيمًا، فقال أبو عبيدة: "مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا" (رواه مسلم). ففي هذا الحديث الصحيح أكل الصحابة من الحوت على أساس أنهم مضطرون، وأنه ميتة محرمة، لكن جازت للضرورة؛ لأنهم لم يكونوا على علم في هذا التوقيت أن ميتة البحر حلال، فدل ذلك على أن العبرة بالعموم، وأن كل مَن وصل إليه علم بالشرع لا بد أن يعمل به. ووجه الإشكال والخطورة -فيما أراه- أن هذا الكلام معناه أن كل أحد سيفتي في دين الله وفق ما يعرفه فقط دون إحاطة بجميع النصوص الشرعية، ومعرفه الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، وغير ذلك... فنرجو من فضيلة شيخنا الكريم أن يبين لنا وجه الصواب والخطأ في هذا الكلام؟

هل مَن علم نصًّا من الكتاب أو السنة له العمل والفتوى به دون رجوع للعلماء؟
الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ - ١٣:٤٣ م
1072

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال الله -تعالى-: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النحل:43)، فالذي لم يحط علمًا بأدلة المسألة عليه أن يَسأل أهل العلم، وعلمه ببعض دليل قد لا يفهم معناه، وقد لا يعرف صحته، وقد لا يعرف وجوه تفسير الآية، وقد لا يعرف الخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ - كل هذا لا يجعله عالمًا بالذكر؛ فعليه أن يسأل أهل العلم.

أما الصحابة فهم مجتهدون، وقد فعلوا ما عليهم، ومَن بلغه دليل من الكتاب والسنة وليس عنده ما يعارضه، ولا يستطيع مراجعة أهل العلم؛ فيلزمه العمل بما غلب على ظنه مِن معناه إن علم صحته حتى يتسنى له السؤال؛ لأن هذا هو المقدور عليه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com