الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالذي يجوز في مثل هذه الصورة على مذهب بعض العلماء "وهم الحنابلة" الذين يرون جواز أن يدفع الرجل دابته لآخر يعمل عليها والربح بينهما نصفين - أن يذهب صاحب المال إلى صاحب السيارة ويستأجر منه السيارة، وعندها تصبح منافعها مملوكة له هذه المدة "وبعدها وبعد تسلمه السيارة مستأجرة"فيعطيها لهذا الرجل بعقد المشاركة -منفصلاً عن عقد الإجارة بينه وبين صاحب السيارة-؛ أما الصيغة المذكورة في السؤال فهي صورة قرض جرَّ نفعًا؛ فلا تجوز.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com