الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالمسبوق الذي أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وقد فاته شيء منها يقرأها بعد انتهاء الإمام منها، وليس مذهبنا في ذلك على سبيل التحتم الذي لا يصح غيره -أعني القراءة أثناء قراءة الإمام للفاتحة-، بل إذا أدرك الإمام قائمًا على كل حال قرأ الفاتحة وأدرك الركعة.
2- يقرأ المأموم الفاتحة متصلة على أي حال ولو اختلف مع الإمام في قراءته لها أو السورة، وهذا ليس مخالفة للمذهب، بل عدم فهم صحيح له.
3- لا بد من القراءة خلف الإمام -كما سبق- سواء معه "وهو أفضل؛ لأنه يعين على التدبر"، أو بعده؛ لأن ذلك هو المقدور عليه.
ثم لا يجوز أن تكون هذه المسألة مسألة شقاق ونزاع لا يُحتمل! بل هي مِن أصلها من الخلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضية كما كان الصحابة والسلف -رضي الله عنهم-.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com