الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالاستحلال بالتأويل في أمر غير معلوم مِن الدين بالضرورة لا يكفر صاحبه، أما الاستحلال المكفـِّر فهو إما في أمر معلوم مِن الدين بالضرورة أو بعد إقامة الحجة فيما يحتمل الجهل به، والفعل والمواظبة عليه لا تسمى استحلالاً في اصطلاح أهل العلم، ولا يترتب على ذلك حكمه عندهم مِن الردة، وإنما هذه طريقة الخوارج.
واستباحة الزنا بنحو المتعة، واستباحة الخمر بحصر مسماها في عصير العنب المسكر، واستجازة ما لا يصل إلى السكر من غيره؛ فضلاً عن الحرير والمعازف - لا يكفر مَن قال بالقول الباطل فيها اتفاقًا فيما أعلم، والحديث يدل على أن مَن يقول بهذا القول الباطل مِن الأمة وإن كان ضالاً منحرفًا، لكن ليس كافرًا.
ولا أجد مثالاً للاستحلال العملي الذي يشمل الاعتقادي أفضل مِن مثال الذي بنى بامرأة أبيه؛ لأنه تضمن عقد زواج يدل دلالة قاطعة على اعتقاد الحل، وليس فقط زنا المحارم، فهذا الذي تثبت عليه الردة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com