الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز البيع داخل المسجد بجميع أنواعه؛ حتى بيع التولية "بنفس ثمن الشراء" أو المواضعة "بأقل مِن ثمن الشراء"؛ لأنه بيع داخل في عموم النهي.
2- فتوى "اللجنة الدائمة" مبنية على ما ذكرنا مِن أن هذا داخل في عموم النهي؛ لأنه بيع.
3- لا يجوز بيع جريدة "الفتح"، ولا غيرها كـ"مجلة التوحيد" داخل المسجد، ولا يجوز وضعها ليأخذها مَن يدفع ثمنها بالخارج؛ لأن هذا بيع المعاطاة وهو يتم بمجرد أخذها، ويكون الثمن دينًا عليه، وبهذا يكون قد وقع البيع في المسجد، ويمكن وضعها خارج المسجد على بابه أو قريبًا منه.
4- دفع الاشتراكات إذا كان توكيلاً في الشراء "أو كسدادٍ لدين إذا كان البيع وقع خارج المسجد"؛ جاز بشرط ألا يقع ارتفاع أصوات أو إعلان ثمن الجريدة أو المجلة بالمسجد.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com