السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع المصاحف والمجلات الإسلامية في المسجد

السؤال: هذا سؤال هام جدًّا؛ لأنه يتعلق بعمل كثير مِن إخواننا في كثير من المساجد باسم الدعوة إلى الله، وبعضهم ينسب لحضرتك كلامًا أظن أنه لا يثبت عن فضيلتك، وقد جمعتُ هذه التساؤلات وما يتعلق بها في هذه الفتوى التي نرجو أن ينفع الله بها: 1- بعض الإخوة يقول إن البيع في المسجد يجوز إذا كان لا يُتربح منه، وعلى أساس هذا الزعم يفتي بجواز بيع المصاحف، وجريدة الفتح، ومجلة التوحيد داخل المسجد، وبعضهم قال بأن البائع وإن لم يتربح إلا أن المشتري فعلاً قد دفع مالاً، وتوصيف هذا العقد أنه عقد بيع وليس هبة مثلاً أو غيره؛ وبالتالي فهو غير جائز، فما الحكم؟ 2- هل يجوز البيع والشراء داخل المسجد إذا لم يكن بغرض التربح وإنما أن يكون هذا لمصلحة المسجد وللدعوة إلى الله؛ لأن فتاوى اللجنة الدائمة تمنع حتى هذه الصورة ولا تجيزها على أساس أن هذا غير معتبر بينما نجد مَن يجيزها ولا يمنع منها؟ 3- بناء على ما سبق: ما حكم بيع وشراء "جريدة الفتح" في المسجد إذا كان بالنية السابقة مع العلم أن بعض الإخوة يأخذون الجريدة من داخل المسجد ثم يؤخرون الدفع خارجه ويقولون بأن هذا لا شيء فيه في هذه الحالة، بينما البعض الآخر يقول بأن مجرد أخذ الواحد منهم للجريدة؛ فهذا هو عقد البيع المنعقد، وأما تأخير الدفع خارج المسجد؛ فهذا لا يؤثر شيئًا، والبيع بهذا قد تم داخل المسجد فعلاً، فما الحكم؟ 4- كذلك ما حكم أخذ اشتراكات شراء الجريدة داخل المسجد بصورة سنوية أو شهرية، وبعض الإخوة يقول إن هذه الاشتراكات سبق وإن دُفعت في أحد المساجد في وجود حضرتك، ولم تنكر فضيلتك ذلك، فهل هذا صحيح؟

حكم بيع المصاحف والمجلات الإسلامية في المسجد
الأحد ٠١ مارس ٢٠١٥ - ١٤:٣٢ م
2451

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يجوز البيع داخل المسجد بجميع أنواعه؛ حتى بيع التولية "بنفس ثمن الشراء" أو المواضعة "بأقل مِن ثمن الشراء"؛ لأنه بيع داخل في عموم النهي.

2- فتوى "اللجنة الدائمة" مبنية على ما ذكرنا مِن أن هذا داخل في عموم النهي؛ لأنه بيع.

3- لا يجوز بيع جريدة "الفتح"، ولا غيرها كـ"مجلة التوحيد" داخل المسجد، ولا يجوز وضعها  ليأخذها مَن يدفع ثمنها بالخارج؛ لأن هذا بيع المعاطاة وهو يتم بمجرد أخذها، ويكون الثمن دينًا عليه، وبهذا يكون قد وقع البيع في المسجد، ويمكن وضعها خارج المسجد على بابه أو قريبًا منه.

4- دفع الاشتراكات إذا كان توكيلاً في الشراء "أو كسدادٍ لدين إذا كان البيع وقع خارج المسجد"؛ جاز بشرط ألا يقع ارتفاع أصوات أو إعلان ثمن الجريدة أو المجلة بالمسجد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com