السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إعطاء زكاة المال للسائلين على أبواب المساجد

السؤال: ما رأيكم في إعطاء زكاة المال لمن يقف على باب المساجد ممن يَرق لهم الإنسان، وقد يكون بعضهم ملابسه جيدة ومظهره لا يدل على الفقر؛ فهل يجوز إعطاء هؤلاء من زكاة المال؟

حكم إعطاء زكاة المال للسائلين على أبواب المساجد
الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠١٥ - ١٠:٣٥ ص
964

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز إعطاء السائل مِن زكاة المال مع تذكيره بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أَخْبَرَنِي رَجُلانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاهُ مِنْهَا، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مكتسب) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، وأما إذا أيقينا غناه؛ فلا يجوز إعطاؤه مِن الزكاة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com