الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا الكلام باطل؛ لأن قوانين الأحوال الشخصية المصرية مأخوذة في جملتها مِن الشريعة، وإنما يقع الطلاق باطلاً إذا كان مبنيًّا على أمور كاذبة؛ فمن أتت بشهود زور، وتقارير طبية مزورة تفيد بأن زوجها يضربها فطلقتها المحكمة للعذر فالطلاق باطل؛ لا لأجل المحكمة، بل لأجل شهود الزور، وكذا لو حكمتْ المحكمة بالخلع ولم تَرُد "المختلعة" المهر الحقيقي؛ لم يصح الخلع.
وأما ما كان مِن مخالفة في القوانين لعامة أهل العلم كاعتبار أن مجرد الزواج بأخرى يعتبر ضررًا تستحق به الزوجة الأولى الطلاق مِن دون اشتراط؛ فليس صحيحًا، ولا يقع بذلك الطلاق؛ إلا أن هذا أصبح غير موجود لأجل النص على الاشتراط أو عدمه في وثيقة الزواج؛ فإذا اشترطتِ الزوجة عند العقد أن زوجها لا يتزوج عليها كان لها ذلك، وكان لها طلب الطلاق في أصح قولي العلماء.
وأما الشذوذ؛ فلم يبحه قانون مصري، ولا التزمته الدولة في مؤتمرات السكان، بل تحفظت عليه؛ فلا يلزمها، وأما المنع مِن الختان فهو فعلاً مخالف للشريعة، لكن يجب حمله على النوع الممنوع شرعًا وهو الضار طبيًّا، والذي يتم فيه استئصال معظم الأعضاء التناسلية، والمعروف بالختان الإفريقي.
2- مَن أرادت الطلاق مِن زوجها لسبب شرعي؛ فلا يكفي أن تذهب للعلماء، ولكن ترفع أمرها للقضاء، وهو في هذا الجزء من الأحكام لا يخالف الشريعة، ولا تزور شيئًا من الأوراق لا في القضاء ولا غيره.
3- لا يصح تعيين الحكم بالكفر على القضاة خصوصًا في الأحوال الشخصية؛ لما ذكرنا مِن عدم مخالفة الأحكام في الجملة للشريعة مع أن مِن أهل العلم مَن يصحح أحكام الكفار إذا وافقت الشرع، لكننا لا نقول بذلك، بل مَن كان في بلاد الكفار ذهب لأهل العلم فيها ليخبروه بأحكام الشرع، ويطلب مِن القضاء غير المسلم حقه؛ فإن أعطوه حقه كان نافذًا بحكم أهل العلم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com