الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "اذهبي لأهلك" استعدادًا لتطليقها؟

السؤال: رجل وقع بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، وبسببها كره زوجته، وليس عنده علم بأن الطلاق يقع بالكناية مع النية، ويعلم فقط أنه يقع باللفظ الصريح وهو قول: "أنتِ طالق"، فقال لها في هذه المشكلة: "خذي ملابسك واذهبي لأهلك"، وهذا من باب أنه سيوقع عليها الطلاق وأنه عزم على أنه سيطلقها، لكن تدخل أصحاب الفضل وأصلحوا بينهما فعادت إلى زوجها، وبعد فترة من الزمن علم الزوج بأمر ألفاظ الكناية في الطلاق، فتذكر هذا الموقف وأصبح يشك في وقوع الطلاق ويريد أن يعرف: هل وقع الطلاق بسبب هذه الكلمة التي قالها أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "اذهبي لأهلك" استعدادًا لتطليقها؟
الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠١٥ - ١٣:٢١ م
1271

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهو بهذا لم ينوِ إيقاع الطلاق بكلمة: "اذهبي لأهلك"؛ فلا يكون هذا طلاقًا؛ لأنه إنما نوى أنه سوف يطلقها، وهذا ليس نية طلاق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com