الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع وسائل منع الحمل

السؤال: هل هناك إشكال في بيع الصيدلي لوسائل منع الحمل بكل أنواعها؟

حكم بيع وسائل منع الحمل
الأحد ٠٣ مايو ٢٠١٥ - ١١:٢٢ ص
1009

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فينبغي أن ينصح مع بيعها أن حكمها: الجواز مع الحاجة كمرض الزوجة ونحوه، والكراهة مع عدمها كمجرد إيثار الراحة، والتحريم إذا كان تناولها خوف الفقر؛ لسوء الظن بالله.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com