الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان هذا المال الثُلث فما دونه مِن التركة؛ فهو مال زوجتك، وأما إذا كان أكثر مِن الثلث فلا ينفذ في الثلث إلا برضا الورثة، وهم هنا والدها فقط، ثم لابد أن يُنظَر: هل كان ذلك هبة أم وصية؟ والجواب هنا على أنه وصية.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com