الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالسمسار يجوز له عرفًا الأخذ مِن الطرفين عمولته المتعارَف عليها، فإن كان المشتري لا يعلم هذا العرف فينبغي إعلامه؛ إلا أن الأمر سيقع صحيحًا طالما كان السعر في حدود ثمن المثل أو يزيد عليه بما يتسامح الناس فيه.
2- إذا اشتراها من ماله ثم باعها للمشتري بالسعر المتفق عليه جاز، وفي هذه الحالة لا يحتاج لإبلاغ المشتري، أما إذا كان يشتريها بمال المشتري؛ فلابد أن يخبره، ويمكنه أن يقول: "سآخذ عمولة كذا على أن أشتريها لك بكذا، وما نقص فهو لي".
3- مثل (2).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com