الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

ضوابط أخذ السمسرة على البيع والشراء من مواقع الإنترنت

السؤال: ما حكم الوسيط الذي يشتري من الإنترنت في عدة حالات: 1- يتفق على عمولة معينة مع المشتري ثم يحصل على تخفيض إضافي من البائع، هل يلزم إخبار المشتري؟ 2- يتفق على عمولة معينة مع المشتري ثم يشتري نفس السلعة من بائع آخر بسعر أرخص، هل يلزم إخبار المشتري؟ 3- يتفق على عمولة معينة مع المشتري ثم يحصل على تخفيض من بعض الكوبونات التي يطرحها الموقع البائع، هل يلزم إخبار المشتري بذلك التخفيض؟

ضوابط أخذ السمسرة على البيع والشراء من مواقع الإنترنت
الثلاثاء ٠٥ مايو ٢٠١٥ - ١٤:٤٩ م
1844

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالسمسار يجوز له عرفًا الأخذ مِن الطرفين عمولته المتعارَف عليها، فإن كان المشتري لا يعلم هذا العرف فينبغي إعلامه؛ إلا أن الأمر سيقع صحيحًا طالما كان السعر في حدود ثمن المثل أو يزيد عليه بما يتسامح الناس فيه.

2- إذا اشتراها من ماله ثم باعها للمشتري بالسعر المتفق عليه جاز، وفي هذه الحالة لا يحتاج لإبلاغ المشتري، أما إذا كان يشتريها بمال المشتري؛ فلابد أن يخبره، ويمكنه أن يقول: "سآخذ عمولة كذا على أن أشتريها لك بكذا، وما نقص فهو لي".

3- مثل (2).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com