الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا متوقف على نيته؛ فإن قصد إيقاع الطلاق عند فعلها ما حلف عليه قاصدة ذاكرة لم تطلق إلا إذا كانت كذلك، وإن قصد التهديد "الحث أو المنع"؛ لم تطلق وكان عليه كفارة يمين، وإذا أطلق بلا شروط في نيته وقصده وكان ناويًا الطلاق طـُلقتْ.
ومسائل الطلاق ينبغي فيها المشافهة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com