الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

السلفية ومناهج الإصلاح -8

نحن نتكلم في الإشكالات التي تترتب على هذه المواجهات وما يكون فيها من مفاسد ، فتجد أن الرد قد يكون بإنكار قضية المصالح والمفاسد

السلفية ومناهج الإصلاح -8
عبد المنعم الشحات
الخميس ٢٨ مايو ٢٠١٥ - ١٣:٥٦ م
1593

السلفية ومناهج الإصلاح

الشريط الثامن

عبد المنعم الشحات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم .

ثم أما بعد ،،،

مازلنا في المناقشة مع من يرى حتمية المواجهة العسكرية كسبيل للتغير للأصلح .

في الواقع أن فيما ذكرناه فيما مضى كفاية لعرض الفكرة العامة وبيان ما فيها من خلل ، ولكن عند المناقشة الفقهية تثور عدة موضوعات يأتي على رأس هذه الموضوعات مسألة الجهاد كأمر شرعي مرتبط بتحقيق مصلحة أم أنه مأمور به أمر مطلق لابد من القيام به مهما كانت النتائج ؟

لأن هذه هي إحدى القضايا .

نحن نتكلم في الإشكالات التي تترتب على هذه المواجهات وما يكون فيها من مفاسد  ، فتجد أن الرد قد يكون بإنكار قضية المصالح والمفاسد اصالة .

وكما ذكرنا أن هذا أيضاً كان يحصل من الاتجاهات التي ترى تغيير المنكر باليد والاتجاهات التي تمثل جماعات دعوية ولكنها تريد تغيير المنكر باليد ، فعندما تقول لها وتنكر عليها بأن هذا يترتب عليه مفسدة أكبر أو أن تغيير المنكر كما سبق وأن بينا بأن تغيير المنكر والجهاد كلاهما يحتاج إلى معرفة القدرة والعجز ومعرفة المصلحة والمفسدة ، وأنه إذا وجد العجز الحسي لن يكون هناك مجال للكلام أصلاً ، وأن العجز المعنوي الذي معناه أن يستطيع الإنسان أن يفعل ثم يلحقه بعد ذلك ضرر ، فهذا الضرر إذا كان ضرر معتبرا ًشرعاً سقط الأمر من الوجوب إل الاستحباب ثم أن هذا الاستحباب لوجود مصلحة وأن يظل الأمر فيه مصلحة وإلا فلا يكون إتلاف نفسه بلا فائدة وألا يتعدى الضرر إلى غيره حتى لا يلزم غيره بما لا يلزمه الله به فيكون عند الغير رخصة وهو يفعل الفعل الذي يعلم منه يقيناً أن هذا الأمر سوف يترتب ضرر على الجميع ومن ثم يمنع غيره من الأخذ بالرخصة .

فالذي كنا نتعرض له والذي يدفع به أمثال هذه الاتجاهات إما إنكار مبدأ مراعاة المصالح والمفاسد بصفة عامة وإما إنكارة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يغيرون المنكر باليد بصفة خاصة أو إنكاره في أمر الجهاد بصفة خاصة للتيارات التي ترى المواجهة الشاملة .

بالنسبة لقضية مراعاة المصالح والمفاسد بصفة عامة يكون هذا موضوع أصولي ولعل تفاصيله تكون خارج نطاق هذا البحث ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض أدلته على عجاله .

استدل بعض الأصوليين لمسألة وجوب مراعاة المصالح والمفاسد بقوله صلى الله عليه وسلم :( لا ضرر ولا ضرار ) واعتبروا أن هذه قاعدة عامة بأنه لا ينبغي على الإنسان أن يفعل شيئاً يستجلب ضرراً ، واستدلوا له أيضاً من القرآن بقوله تعالى  { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون } [الأنعام/108] فمع أن آلهة المشركين تستحق السب والذم إلا أن هذا الذم إذا كان يستجلب أنهم يغضبون ومن ثم يسبون الله تبارك وتعالى فيكون سبهم حينئذ محرم لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من مفسدة ، ومن أوضح أدلة وجوب مراعاة المصالح والمفاسد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم ) فترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير وضع بناء الكعبة الذي كان مقاماً على غير أسسه ، مع أن هنا الفتنة بعد انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجاً ولكن كان منهم كثيرون حديث عهد بكفر فربما دخل إليهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وتمكن هدم الكعبة التي كان يدعي تعظيمها ، فكان هذا أحد الأدلة الصريحة على ذلك ، ومن هذا أيضاً من فعله صلى الله عليه وسلم من تركه إقامة حد الردة على من ظهر نفاقه من المنافقين ، أما المنافقون الذي كانوا يستترون بكفرهم فلم يعلم كفرهم إلا عن طريق الوحي ، فهذا المانع من قتلهم شيء آخر وهو ألا يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي من بعده يقتل الناس على النيات ، فإذا كان الوحي موجود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم ، فلما كان هذا الأمر سينقطع وهو معرفة أعان المنافقين عن طريق الوحي لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يخربهم أن الوحي قد أخبر أن هذا منافق فاقتلوه لكي تبقى القاعدة العامة غير منخرمة ، ولكن أسر النبي  صلى الله عليه وسلم بأسماء هؤلاء المنافقين لحذيفة رضي الله عنه ، لماذا ؟ حماية للأمة ككل ، وأن يعلم المنافقون أن الوحي أخبر بأسماهم وأن أسماءهم موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركها عند حذيفة بحث ينسحبوا من الحياة العامة للمسلمين فلا يتصدرون لقيادة جهاد ولا لإمارة ولا لإفتاء ولا لرواية حديث ، فهذا الضمان كله حدث من وجود حذيفة رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا في حد ذاته قد يعتبر دليل مستقل على مراعاة المصالح والمفاسد ، وكيف أن الشرع شرع أمثل الطرق التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة ، وأنه لو كان عومل هؤلاء بمقتضى الوحي لكان هناك مفسدة مستقبلية يمكن أن تحدث تم تداركها بأنهم لم يعاملوا بما أبطنوه مع أن الوحي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم . أما من أظهر فهذا صار كافر ، فمن قال اعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وعبد الله ابن أبي ابن سلول الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويعني أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر حاشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، هذه ردة ، فكل هذه الأنواع ردة ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كلم في قتلهم ؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه .

هذا دليل قاطع في نفس المسألة التي نتكلم فيها ، نفس المسائل التي تدار من تغيير المنكر باليد وقتل المرتدين ، وهذا أعظم أنواع تغيير المنكر باليد وهو قتل المرتدين ، ومثاله الجهاد ، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مع وجود المفسدة منهم حتى لا يتحدث الناس أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه .

هنا يفرع البعض عن هذا الكلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب ابن الأشرف اليهودي  . نقول : هذه مسألة وهذه مسألة .

نحن نقرر مبدأ أنه عندما وجدت مفسدة من قتل هؤلاء المنافقين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وهذا دليل واضح الدلالة جداً ، في المقابل أنه قتل من كان معاهداً وأخل بعهده لأنه كافر يستحق القتل وأخل بعهده ولم يكن في قتله مفسدة وإلا لامتنع النبي صلى الله عليه وسلم منها كما امتنع من قتل من هم أسوء منه حالاً فالمنافقين اسوء أنواع الكفار وأسوء من الكافر الأصلي ، ولكن هؤلاء المعاهدين لما غدروا وظهر غدرهم عياناً وكان كعب ابن الأشرف يشبب بنساء المسلمات و إلى غير ذلك مما هو عند القاصي والداني وعند المؤمن والكافر نقض للعهد فلا يوجد مفسدة ولا يوجد مانع شرعي ، هو أولاً كان معاهد نقض عهده فصار الآن حلال الدم ، وكان الذي يعصم دمه العهد وهو الذي نقضه .

ثم سائر الأمور يبقى بعد ذلك أن يكون يستحق للقتل أم لا ؟ لم تكن توجد مفسدة التي كانت موجودة في قتل المنافقين لأن المنافقين في ظاهر الأمر يبدون أنهم من المسلمين ، فمن ظهر منهم الكفر ظهر في مجلس خاص أما عموم العرب فيعلمون أن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتابعه ، ولكن ذلك الرجل رجل معاهد غدر ونقض عهده وعلم الجميع بذلك النقض فلم يكن هناك مانع من قتله ، فلا هو معصوم الدم ابتداءاً ولا في قتله مفسدة ، وهذ الذي نقوله ، نقول أن نحن الآن في معرض تقرير الأدلة على وجوب مراعاة المصالح والمفاسد ، ولكن في هذه القضايا خصوصاً نقول هم قد يقتلون معصوم الدين بأن يقتلون مسلم لم يرتد أو كافر له عهد أو يكون هو الذي أمنهم من نفسه بأن يدخل بلادهم بتأشيرة دخول التي تمثل عقد أمان فإما أن يقتل من هو معصوم الدين أو أن يقتل غير معصوم الدين ولكن في قتله مفسده ، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من هو غير معصوم الدين لأن في قتله مفسدة ، فإذا كان قد قتل غيرهم فهذا يدل على انهم لم يكونوا معصومين الدين ولم يكن في قتلهم مفسدة .

يبقى التطبيق الواقعي ، ولكن قبل أن نطبق التطبيق الواقعي لابد أن يعترف بالأساس النظري وإلا فلم نصل إلى حل في المناقشة إلا إذا كان يعترف بأساس نظري بوجود المصالح والمفاسد ثم يدعي عدم وجود مفسدة فيكون هذا له مجال لكن ابتداءاً أن يقول أنه لا يشرع مراعاة المصالح والمفاسد فهذا السنة القولية والعملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .

أيضاً مما هو من سنته العلمية صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأصنام حول الكعبة في ملكة طوال الدعوة المكية مع أنه لا يعدم القدرة على تكسيرها بليل أو نحو ذلك ولكن هذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم ، ولكن إبراهيم الخليل عليه السلام كسر الأصنام وأثنى الله عليه بذلك .

نعود مرة ثانية : الأصنام أعظم المنكرات إذن هي تستحق التكسير فالكلام ليس في استحقاقها من عدمه ولكن الكلام في القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة ، فما كان إبراهيم عليه السلام هو الوحيد المؤمن في قومه أو على الأقل لا يعلم قومه مؤمناً غيره فهذا مما يقال فيه أنه سقط الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ، هذا بالإضافة أن إبراهيم عليه السلام كان يغلب على ظنه إن لم يكن كان متأكداً بالوحي من أن الأمر سوف يأول إلى مناظرة عالمية ، فكان غرضه حتى وإن لحق به أذى أن يجبرهم على أن يستمعوا لدعوته ، وهو في النهاية يتحمل هو نتائج ما فعل ، فهذا ليس خارجاً عن الأصل الذي نقرره من أنه عندما يكون تغيير المنكر يغلب على الظن أن يلحق ضرر بالداعي ينظر إذا أراد أن يأخذ بالعزيمة فإن وجد هناك مصلحة ما من أن ينكر ذلك المنكر ويحتسب في تحلم الضرر جاز بشرط ألا يتعدى إلى غيره ، وهذا ينطبق على فعل إبراهيم عليه السلام .

أيضاً من الأدلة التي تدل على وجوب مراعاة المصالح والمفاسد قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقطع الأيدي في الغزو ) نقول إقامة الحدود في حد ذاته مبني على الموازنة من المصالح والمفاسد بمعنى أن إتلاف عضو من إنسان أو إذهاق روحه مفسدة ولكن إذا كان هذا الإنسان حياته تستجلب مفسدة أعظم أو أنه لا ينزجر عن المفسد الأعظم إلا بهذا الإتلاف شرع الشرع إتلاف أحد أعضائه أو إيلامها بحسب نوع الحد . ثم لو أن إنساناً في الغزو فعل ما يستوجب الحد ثم أقيم عليه الحد ربما كانت فتنة وهو قريب من أرض العدو أو وهو في أرض العدو وساحة المعركة مفتوحة أن يفر إلى الأعداء ، فمن هنا امنتع من إقامة الحد في هذا الحال  .

هذا بالنسبة للأدلة على وجوب مراعاة المصالح والمفاسد بصفة عامة

أما الأدلة على وجوب مراعاة المصالح والمفاسد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم في قضية الجهاد ، وكما ذكرنا قضية الجهاد تعتبر صورة من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن فيها قدر من التفصيل .

بالنسبة لمراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيما ذكرناه هناك نقول عن أهل العلم في هذا الباب .

يقول ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر أن هناك رخصة في ترك الإنكار لمن خشي بأسه ولكن هذه الرخصة لا تنفي الاستحباب كما ذكرنا بعد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ) ولكن يقول ابن رجل : " فإن خشي في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض له حينئذ من تعدي الأذى إلى غيره  ، يقول : كذلك قال الفضيل ابن عياض وغيره "

يقول : "وأيضاً قال الإمام الغزالي : فإن كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وأقرانه فليتركها فإن إيذاء المسلمين محظور كما أن السكوت على المنكر محظور "

يقول نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال أو في نفس أو ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر ، يعني قد يكون الضرر يسير والمنكر عظيم فحينئذ يحتمل والمسألة تحتاج إلى موازنات كما ذكرنا .

والنقول في هذا الباب كثيرة .

بالنسبة لقضية الجهاد بصفة خاصة يتزرع من يرى المواجهة في أي ظرف وأي مكان أن الجهاد فرد لا يجوز إسقاطه ويسميه البعض بالفريضة الغائبة ، وكلمة إسقاط هذه كلمة غير صحيحة ولكن نقول أن الجهاد له شروط متى وجدت شرع أو صار ذلك القتال جهاداً ومتى لم تكن لم يكن هذا جهاداً مشروعاً .

يتمسك المخالفون بأن هناك أمر من الله تبارك وتعالى بالجهاد فلا بد من القيام به بغض النظر عن الملابسات ، وكما ذكرنا أن هذا يخوض إلى الكلام على القضية المعنونة بـ مراحل تشريع الجهاد ، لأنهم يقولون أن الآيات في القرآن كثيرة { وقاتل المشركين كافة } والأمر بالجهاد في آيات كثيرة جداً ، هذا يقتضي أنه لابد للمسلمين أن يجاهدوا وأن هذا واجب لا يجوز لهم أن يتخلوا عنه بأي صورة من الصورة .

عندما نقول لهم أن هناك آيات أخرى تبين أنه ينبغي الصبر وكف الأيدي والصفح عن المشركين فتكون الإجابة أن هذه منسوخة وأن المستقر هو الأمر بالجهاد وهم يعرونه عن الضوابط الشرعية تامة بوجود المصالح والمفاسد ، ونحو لو افترضنا جدلاً أن الجهاد لم يشرع إلا كمرحلة واحدة بالأمر بالجهاد دون أن يمر بالمراحل الأخرى التي سنذكرها لكان هذا شأنه شأن من رأى منكم منكراً فليغره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وشأن جميع الأوامر الشرعية التي ينبغي فيها مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة .

إذن بحث مراحل تشريع الجهاد تستطيع أن تقول أنه بحث فرعي لإشباع الرغبة عند المخالفين في ألا يشرعون أن هناك نوع من القفز في الاستدلال أو لرد شبهة عندهم ، وإلا فالقضية لو أنك أغفلت تماماً مسألة مراحل تشريع الجهاد وافترضت أن الجهاد شرع هكذا مرة واحدة فكل الأوامر الشرعية في النهاية ينبغي أن تكون عند التطبيق نراعي فيها القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة لما ذكرنا من الأدلة .

يزداد الأمر وضوحاً لو كان هذه العبادة أو هذه الشعيرة مرت بمراحل وأن هذه المراحل كانت مبناها على تغير ظروف وملابسات القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

الكلمات الدلالية