الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع تكييفات "بوسيط" لمن يريد القرض ثم شرائها منه بأقل مِن قيمتها

السؤال: 1- أنا تعاملتُ مع مؤسسة تعمل في التقسيط للزبائن، وأريد السؤال عن مشروعية هذا العمل: يأتي للمؤسسة زبون ويريد مالاً على مهلة أو أقساط؛ فتتصل بي المؤسسة بحكم أني أنا صاحب رأس المال فأذهب للمؤسسة وأشتري منهم مكيفات موجودة لديهم في المخزن بسعر مثلاً 5000 ريال، وأسلمهم المبلغ بعد مشاهدة البضاعة ثم أعطي كمبيالة في ذلك، ثم بعد ذلك أنا أبيع على الزبون -الذي يريد المال- المكيفات بسعر نتفق عليه -مثلاً 7000 ريال-، فإذا وافق بعتُ له بالسعر المتفق عليه وآخذ منه شيكًا محددًا بفترة معينة للسداد، ثم بعد ذلك هو له الحرية في أخذ المكيفات وبيعها في السوق أو يقوم هو ببيعها على المؤسسة بسعر يتفقون عليه، وفي الغالب سيكون أقل -مثلاً 4800 ريال-، فما حكم هذه العملية شرعًا؟ 2- أنا متفق مع الموظف أن يشغـِّل لي رأس المال مقابل نسبة 25% أعطيها له نهاية توزيع الأرباح، فما حكم هذا الاتفاق مع العلم أن له راتبًا ويأخذ نسبة مِن صاحب المؤسسة؟ أفتوني مأجورين، ولكم شكري ووافر احترامي.

حكم بيع تكييفات "بوسيط" لمن يريد القرض ثم شرائها منه بأقل مِن قيمتها
الأحد ٣١ مايو ٢٠١٥ - ١٤:٠٢ م
988

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالواضح مِن السؤال أن الزبون غير راغب في التكييفات، وإنما المطلوب المال، وهذه حيلة يتحايلون بها على الفائدة الربوية؛ فلا تجوز طالما كان التواطؤ على ما ذكرتَ.

2- هذا الموظف ليس بأمين حين يفعل ذلك، وهو لا يستحق نسبة؛ لأنه لم يعمل شيئًا، وإنما استغل عمله في تقديمك على غيرك نظير ما يأخذه منك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com