الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يقع الطلاق بقوله لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة بنتك لا تلزمني"؟

السؤال: ما حكم مَن قال لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة بنتك لا تلزمني" وكان ناويًا بالفعل تطليقها، فهل وقع بهذه النية شيء مِن الطلاق؟

هل يقع الطلاق بقوله لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة بنتك لا تلزمني"؟
السبت ١٣ يونيو ٢٠١٥ - ١٣:١٠ م
1101

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا مِن كنايات الطلاق؛ فيقع به الطلاق مع النية.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com