الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فطالما نوى أن يجعلها أربعًا تصدقًا على الرجل ليصلي الظهر؛ فكان الأولى به أن يتشهد التشهد الأوسط، لكن صلاتهما صحيحة على الحال الذي وصفتَ.
2- الاستدلال بحديث معاذ -رضي الله عنه- صحيح كما ذكرتَ.
3- الأولى -في هذا الحال- أن يصلي أربعًا على صفة صلاة الظهر كصلاة معاذ -رضي الله عنه-، ولو صلى ركعتين أجزأه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com