الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إجراء الصائم لعملية غير ضرورية في نهار رمضان؟

السؤال: 1- الأنسب لي لظروف عملي أن أعمل عملية في العين في رمضان، لكنها ليست ضرورية، فهل يلزم الصائم أن يؤخِّر العملية التي يريد أن يعملها في عينه وهو صائم إلى بعد رمضان؛ لاحتمال أن يفطر بقطرة البنج في عينه والقطرات التي بعد العملية؟ أم يجوز له عمل العملية وإن وجد طعم القطرة في جوفه فلا يأثم على ذلك؟ 2- ما الحكم فيما يشابه ذلك مِن عمليات غير ضرورية قد يترتب عليها الفطر مثل تحليل السائل المنوي في نهار رمضان إن احتاج إليه الصائم؟ 3- هل القول بأن القطرة وإن وجد الإنسان طعمها في حلقها غير مفطرة مطلقًا -وهو قول ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله- هل هو قول معتبر؟

حكم إجراء الصائم لعملية غير ضرورية في نهار رمضان؟
السبت ١١ يوليو ٢٠١٥ - ١٣:٥٦ م
1189

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيجوز عمل العملية في رمضان طالما كان في احتياج لها، وإذا وجد طعم القطرة أفطر، ولا يأثم.
2- تحليل السائل المنوي بإخراج المني في نهار رمضان لا يجوز؛ لأنه ليس علاجًا للمرض، ويمكن أن يكون بعد الإفطار؛ لأن تعمد الاستمناء في نهار رمضان مفطر إجماعًا.

3- الخلاف في الفطر بالقطرة والكحل خلاف معتبر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com