الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز دفع الزكاة مِن الأب إلى الابن.
2- إذا وكلك وكالة عامة دون استثناء جاز إعطاؤه طالما كان مستحقًا.
3- يلزمه بعد أن يتوب أن يعينه في قضاء دينه "ليس مِن الزكاة".
4- تلزمه نفقته إذا كانت الديون جعلته فقيرًا لا يجد كفايته.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com